السيد السيستاني
426
المسائل المنتخبة
للخروج عن العدة منه على الأظهر بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور . ( مسألة 1085 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما . ( مسألة 1086 ) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما . ( مسألة 1087 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط ، وأما من لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها على الأظهر وإن كان الأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة وأربعين يوما . ( مسألة 1088 ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في المتمتع بها . ( مسألة 1089 ) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت